دخلتها وعلى نيتك التمام فلم تصلّ فيها فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ، فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتمّ ، وإن لم تنو المقام ، فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى شهر ، فأتمّ الصلاة » (١).
مسألة ٦٤٥ : لو رجع عن نيّة الإقامة في أثناء الصلاة ، قال الشيخ : يتمّ ، لأنّه دخل في الصلاة بنيّة الإتمام (٢).
والوجه عندي : التفصيل ، وهو : أنّه إن كان قد تجاوز في صلاته فرض القصر ، بأن صلّى ثلاث ركعات ، تعيّن الإتمام ، وإلاّ جاز له القصر ، لأنّ المناط في وجوب الإتمام صلاة تامة ولم توجد في الأثناء.
أ : لو رجع عن نيّة الإقامة بعد خروج وقت الصلاة ولم يصلّ ، فإن كان الترك لعذر مسقط ، صحّ الرجوع ، ووجب القصر ، وإن لم يكن لعذر مسقط ، لم يصحّ ، ووجب الإتمام إلى أن يخرج.
ب : لو نوى الإقامة فشرع في الصوم ، فالوجه : أنّه كصلاة الإتمام ، لأنّه إحدى العبادتين المشروطتين بالإقامة وقد وجدت النيّة وأثرها ، فأشبه العبادة الأخرى.
ويحتمل صحة الرجوع ، لأنّ المناط الصلاة تماما.
ج : إن جعلنا الصوم ملزما للإقامة ، فإنّما هو الصوم الواجب المشروط بالحضر أو النافلة إن شرطنا في صحتها الإقامة ، أمّا ما لا يشترط بالحضر كالمنذور سفرا وحضرا ، أو النافلة إن سوّغناها في السفر ، فلا.
مسألة ٦٤٦ : لو أحرم بنيّة القصر ثم نوى في الأثناء المقام عشرة ، أتمّ
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٠ ـ ١٢٧١ ، التهذيب ٣ : ٢٢١ ـ ٥٥٣ ، الاستبصار ١ : ٢٣٨ ـ ٨٥١.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٣٩.