وهو أحد قولي الشافعي. وعلى الآخر : لا يكفيه أن يصلّي في بيته جماعة إلاّ إذا ظهرت الجماعة في الأسواق ، لأنّ فرضها يسقط بذلك (١).
ويستحب أن توقع في المسجد الذي تكثر فيه الجماعة ، وهو الجامع ، قريبا كان منه أو بعيدا ، إلاّ أن يكون في جواره مسجد تكثر فيه الجماعات فالأقرب أولى. وكذا لو كانت جماعة المسجد القريب تختلّ ببعده عنه ، أو كان إمام المسجد الأعظم مبدعا أو فاسقا ، أو يعتقد ترك شيء من واجبات الصلاة.
ولا ينبغي لأحد ترك الجماعة وإن صلاّها بنسائه أو عبيده أو إمائه أو أولاده إذا لم يحضر المسجد.
مسألة ٥٣١ : لو رأى رجلا يصلّي وحده ، استحب أن يصلّي معه ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، رأى رجلا يصلّي وحده ، فقال : ( ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه؟ ) (٢) فجعل الصلاة معه بمنزلة الصدقة عليه.
مسألة ٥٣٢ : يستحب أن يمشي على عادته إلى الجماعة ولا يسرع. وإن خاف فوتها ، فالأقرب عندي : الإسراع ـ وبه قال إسحاق (٣) ـ لما فيه من المحافظة على الجماعة.
وعن ابن مسعود : أنّه اشتدّ إلى الصلاة ، وقال : بادروا حدّ الصلاة ، يعني التكبيرة الأولى.
__________________
(١) المجموع ٤ : ١٨٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٢.
(٢) سنن أبي داود ١ : ١٥٧ ـ ٥٧٤ ، سنن الدارمي ١ : ٣١٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٦٨ ـ ٦٩ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ـ ٣ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٠٩.
(٣) المجموع ٤ : ٢٠٧ ، وفي حلية العلماء ٢ : ١٥٧ ، وفتح العزيز ٤ : ٢٨٩ ، والمهذب للشيرازي ١ : ١٠١ : أبو إسحاق ، بدل : إسحاق.