خلافا للشافعي (١) ، وكون الفرقة الأولى كمال العدد ، وبه قال الشافعي (٢) ، فلو تمّ العدد بالفرقة الثانية ، لم تصحّ هذه الصلاة والخطبة للفرقة الاولى ، فلو لم يخطب ، لم تصحّ.
ولو خطب لها ثم مضت عنه إلى العدوّ وجاءت الطائفة الأخرى ، وجب إعادة الخطبة ، فإن بقي من الفرقة الأولى كمال العدد ومضى الباقون وجاءت الأخرى ، جاز أن يعقد الجمعة ، لبقاء العدد الذي سمع الخطبة معه.
أ : لو كمّلت الاولى العدد ونقصت الثانية ، صحّت الجمعة لهما.
وللشافعي في الثانية قولان (٣).
ولو نقصت الاولى وكملت الثانية ، فلا جمعة ، لأنّه لا يصلّي بالأولى إلاّ الظهر ، فلا يصلّي بعدها جمعة.
نعم يجوز أن يستنيب من الثانية من يصلّي بهم الجمعة ، فيخرج عن هذه الصلاة.
ب : لا يجوز أن تصلّى الجمعة على صفة صلاة بطن النخل ، لأنّه لا جمعتان في بلد واحد ، ويجوز أن تصلّى على صفة عسفان ، بل هو أولى إن سوّغناه مطلقا أو لم يتقدّم أحد الصفّين ، ويتأخّر الآخر كثيراً.
ج : يجوز أن يصلّي صلاة الاستسقاء على صفة صلاة الخوف ، فيصلّي بالأولى ركعة ثم ينتظر حتى تتمّ ، ويصلّي بالثانية أخرى وينتظر حتى تتمّ ، ولو كان في الشدّة ، دعا.
__________________
(١) قال النووي في المجموع ٤ : ٤١٩ : ثم للجواز شرطان : أحدهما : أن يخطب بجميعهم ثم يفرّقهم فرقتين .. الثاني : أن تكون الفرقة الأولى أربعين فصاعدا. انتهى ، وكذا قال الرافعي في فتح العزيز ٤ : ٦٤٢ ، ولم يذكرا شرطا آخر سواهما.
(٢) المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢.
(٣) المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢.