أ : يكره أن يستنيب المسبوق ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يقدّم إلاّ من شهد الإقامة » (١).
ويجوز أن يستنيب المنفرد والسابق ، فإن استنابه ، جاز أن يستنيب ثانيا.
ب : لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يكون الإمام قد سبقه الحدث أو أحدث عمدا.
وقال أبو حنيفة : إن سبقه ، جاز أن يستخلف ، وإن تعمّد ، لم يجز وأتمّوا منفردين (٢). بناء على أصله من أنّ سبق الحدث لا يبطل الصلاة ، فإذا بقي حكمها ، بقي حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف.
ج : استخلاف الإمام ليس بشرط ، فلو تقدّم بعض المأمومين بنفسه وأتمّ الصلاة ، جاز ، وبه قال الشافعي (٣).
وقال أبو حنيفة : لا بدّ من الاستخلاف ، فإن تقدّم بنفسه ، لم يجز أن يصلّوا معه (٤).
د : لو استخلف اثنين حتى يصلّي مع كلّ واحد منهما بعض الناس ، جاز في غير الجمعة.
مسألة ٥٩٤ : ما يدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته وإن كان آخر صلاة الإمام ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي عليهالسلام ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٤٢ ـ ١٤٦ ، الإستبصار ١ : ٤٣٤ ـ ١٦٧٤.
(٢) بدائع الصنائع ١ : ٢٢٦.
(٣) الام ١ : ١٧٥ ، المجموع ٤ : ٢٤٤.
(٤) بدائع الصنائع ١ : ٢٢٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٩.