وعمر وأبو الدرداء والشافعي والأوزاعي وإسحاق ، واختاره ابن المنذر (١) ـ لقول علي عليهالسلام : « يجعل ما أدرك مع الإمام من الصلاة أوّلها » (٢).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام : « إذا أدرك الرجل بعض الصلاة جعل أول ما أدرك أول صلاته ، إذا أدرك من الظهر أو العصر ركعتين ، قرأ فيما أدرك مع الإمام مع نفسه أمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامّة ، أجزأته أمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوّلتين » (٣).
ولأنّها ركعة مفتتحة بالإحرام فكانت أول صلاته كالمنفرد.
وللإجماع على أنّه إذا أدرك ركعة في المغرب صلّى أخرى ، وجلس للتشهّد ، فدلّ على أنّها أول صلاته.
وقال الثوري : يكون آخر صلاته ـ وبه قال أحمد وأصحاب الرأي ، وهو المشهور عن مالك ـ لقوله عليهالسلام : ( ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا ) (٤) (٥).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٢ ، المجموع ٤ : ٢٢٠ ، الام ١ : ١٧٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٩ ، المغني ٢ : ٢٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١١ ، وسنن البيهقي ٢ : ٢٩٩.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ٢٩٨ و ٢٩٩ ، ونحوه في التهذيب ٣ : ٤٦ ـ ١٦١ ، والاستبصار ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٥.
(٣) المعتبر : ٢٤٦ ، وبتفاوت في الفقيه ١ : ٢٥٦ ـ ١١٦٢ ، والتهذيب ٣ : ٤٥ ـ ١٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨٣.
(٤) مسند أحمد ٢ : ٢٣٨ و ٢٧٠ و ٣١٨ ، سنن النسائي ٢ : ١١٤ ـ ١١٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٣.
(٥) المغني ٢ : ٢٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٨ ، المجموع ٤ : ٢٢٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٢٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٣ ـ ١٧٤.