تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطّى لم يجز (١) ، للرواية (٢).
والظاهر : الكراهة.
ولو وقف صفّ خلف الإمام على حدّ ثلاثمائة ذراع عند الشافعي ، وعلى أبعد مراتب القرب عندنا ، وصفّ آخر خلفهم على النسبة ، وهكذا ، صحّت صلاتهم إجماعا ، ويجعل كلّ صفّ مع الذي خلفه كالإمام مع المأموم.
ولو وقف على يمين الصفّ قوم بينهما حدّ القرب ، أو على يسارهم ، واقتدوا بالإمام ، جاز ، ويكون ذلك حدّ القرب بين المأمومين ، كما هو حدّ القرب بين الصفّين.
مسألة ٥٥٢ : يستحب قرب الصفّ من الإمام ـ وقد قدّره الباقر عليهالسلام : بمسقط الجسد استحبابا (٣). وروي : « مربض عنز » (٤) ـ ليندرجوا تحت قوله تعالى ( كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ ) (٥) وكذا بين كلّ صفّين.
ويستحب تسوية الصف ، لما رواه الجمهور عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لتسوّون صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين قلوبكم ) (٦).
والوقوف عن يمين الإمام أفضل ، لقول البراء بن عازب : كان يعجبنا الوقوف عن يمين رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٧).
ولأنّ الإمام يبدأ بالسلام عليهم.
__________________
(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٣٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢ ، والفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٣ و ١١٤٤ ، وتقدمت الرواية في الصفحة ٢٥١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٥ ذيل الحديث ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٣ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ذيل الحديث ١٨٢.
(٤) الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٥.
(٥) الصف : ٤.
(٦) سنن أبي داود ١ : ١٧٨ ـ ٦٦٢ و ٦٦٣.
(٧) صحيح مسلم ١ : ٤٩٢ ـ ٧٠٩ ، سنن النسائي ٢ : ٩٤ نحوه.