العلماء (١) ، لأنّ جابرا قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي ، فوقفت عن يمينه ، فدخل جبّار بن صخر ، فوقف عن يساره ، فدفعنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حتى جعلنا خلفه ، ولم ينكر عليهالسلام إحرامه عن يساره (٢).
وقال أنس : صلّيت خلف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنا ويتيم لنا ، فصففت أنا واليتيم صفّا وأمّ سليم خلفنا (٣).
ومن طريق الخاصة : قول أحدهما عليهماالسلام : « فإن كانوا أكثر ـ يعني من واحد ـ قاموا خلفه » (٤).
وحكي عن ابن مسعود : أنّهما يقفان عن جانبيه ، فإن كانوا ثلاثة ، تقدّم عليهم ، لأنّه صلّى بين علقمة والأسود ، فلمّا فرغ قال : هكذا رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل (٥).
فإن صحّ ، كان منسوخا ، لتأخّر من ذكرنا ، وابن مسعود من المتقدّمين.
مسألة ٥٤٥ : إذا كان المأموم جماعة ، وقفوا خلف الإمام صفّا أو صفوفا استحبابا بلا خلاف ، وإن وقف بعضهم في صفّه عن يمينه ويساره أو عن أحدهما والباقون خلفه ، جاز.
وينبغي تخصيص الصف الأول بأهل الفضل ثم الثاني بالأدون منهم ثم الثالث بالأدون منهما وهكذا ، لقوله عليهالسلام : ( ليليني منكم أولو الأحلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الصبيان ثم النساء ) (٦).
__________________
(١) انظر : المغني ٢ : ٤٤ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٨.
(٢) سنن أبي داود ١ : ١٧١ ـ ٦٣٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٥.
(٣) سنن البيهقي ٣ : ٩٦.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٨٩.
(٥) سنن أبي داود ١ : ١٦٦ ـ ٦١٣ ، سنن البيهقي ١ : ٤٠٦ ، والمغني ٢ : ٣.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٢٣ ـ ٤٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٨٠ ـ ٦٧٤ ، سنن النسائي ٢ : ٨٧ و ٩٠.