أما لو لم يكن فاسقا ، ففي إمامته إشكال ينشأ : من نقصه ، وعلوّ منصب الإمامة.
وعاقّ أبويه لا يصح أن يكون إماما ، لأنّه مرتكب للكبيرة ، ولو صدر منه كلام سائغ يؤثر الغضب اليسير لم يؤثّر في الفسوق ، لأنّ عمر بن يزيد سأل الصادق عليهالسلام ، عن إمام لا بأس به في جميع أمره عارف ، غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال : « لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّا قاطعا » (١).
مسألة ٥٧٦ : تجوز إمامة العبد مع الشرائط لمواليه وغيرهم عند أكثر العلماء (٢) ، لقوله عليهالسلام : ( اسمعوا وأطيعوا ولو أمّر عليكم عبد حبشي أجدع (٣) ، ما أقام فيكم الصلاة ) (٤).
ومن طريق الخاصة : قول أحدهما عليهماالسلام : « لا بأس » وقد سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا (٥).
ولأنّه يؤذّن للرجال فكان من أهل الإمامة كالحرّ. ولأنّ الرقّ حق يثبت عليه ، فلم يمنع صحة إمامته ، كالدّين.
وكره أبو مجلز إمامة العبد (٦). ونقله الشيخ عن أبي حنيفة (٧).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٦ ، الفقيه ١ : ٢٤٨ ـ ١١١٤.
(٢) المغني ٢ : ٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٨ ، المجموع ٤ : ٢٩٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٧.
(٣) الجدع : القطع في الأنف والأذن والشفة واليد ونحوها. الصحاح ٣ : ١١٩٣ ، القاموس المحيط ٣ : ١١ ، لسان العرب ٨ : ٤١ « جدع ».
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٧٨ ، صحيح مسلم ١ : ٤٤٨ ـ ٢٤٠ ، مسند أحمد ٦ : ٤٠٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٨٨ بتفاوت.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٩ ـ ٩٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٢٨.
(٦) المجموع ٤ : ٢٩٠ ، المغني ٢ : ٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٨ ، مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٢١٨ ، وعمدة القارئ ٥ : ٢٢٥.
(٧) الخلاف ١ : ٥٤٧ ، المسألة ٢٨٦.