وعن أحمد روايتان كالجمعة (١).
والفرق : أنّها بدل عن الظهر ، فمع فوات الشرط ينتقل إلى المبدل ، بخلاف العيد.
إذا عرفت هذا ، فإنّه يصلّيها كما يصلّيها لو كانت واجبة. ولو صلاّها في جماعة ، استحبّت الخطبة كما تجب في الواجبة. ولو صلاّها منفردا ، فالأقرب : أنّه لا يخطب.
قال الشيخ في المبسوط : وقد روي أنّه إن أراد أن يصلّيها أربع ركعات ، جاز (٢).
مسألة ٤٣٧ : هل يشترط بين فرضي العيدين بعد فرسخ كما قلنا في الجمعة؟ إشكال ينشأ : من اتّحادهما في الشرائط. ومن كونه شرطا ، فإنّ علماءنا عدّوا الشروط ولم يذكروه شرطا بالنصوصية وإن حكموا بالبطلان مع الاقتران وصحّة السابق منهما.
مسألة ٤٣٨ : ووقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّ عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، خرج في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام ، فقال : إنّا كنّا قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين صلاة التسبيح (٤).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « ليس في الفطر ولا الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، فإذا طلعت خرجوا » (٥).
__________________
(١) المغني ٢ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٢٤.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٩ ، وانظر التهذيب ٣ : ١٣٥ ـ ٢٩٥ ، والاستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٥.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٥ ، المجموع ٥ : ٤ ، الوجيز ١ : ٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٧ ، مغني المحتاج ١ : ٣١٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٥ ، السراج الوهاج : ٩٥.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٤١٨ ـ ١٣١٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ـ ١١٣٥.
(٥) الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٦ ، ثواب الأعمال : ١٠٣ ـ ١٠٤ ـ ٧ وفيها عن الإمام الباقر عليهالسلام.