حكم بإسلامه ، وإن صلّى منفردا في بيته ، لم يحكم بإسلامه (١).
والبحث في ظهور فسق الإمام كالبحث في ظهور كفره ، فقال المرتضى : يعيد (٢) ، وبه قال أحمد (٣).
وقال الشيخ : لا يعيد إذا كان ظاهر العدالة ، لأنّها صلاة مشروعة في ظاهر الحكم ، فتكون مجزئة (٤).
ولو علم بعض المأمومين فسقه دون بعض ، صحّت صلاة الجاهل خاصة وإن كان مستور الحال ، مقبول الشهادة عند الحاكم.
أ : الكافر إذا أمّ المسلمين ، عزّر ، لأنّه غشّهم.
ب : لو صلّى خلف من أسلم من الكفّار ، فلمّا فرغ من صلاته قال : لم أكن أسلمت ، وإنّما تظاهرت بالإسلام ، لم يلزمه قبول قوله ، لكفره ، ولا إعادة عليه.
ج : إذا كان يعرف لرجل إسلام وارتداد ، فصلّى رجل خلفه ولم يعلم في أيّ الحالين صلّى خلفه ، لم يعد ، لأنّ الشك بعد عمل الصلاة لا يؤثر فيها.
مسألة ٥٩١ : لو كان الإمام جنبا أو محدثا ، لم تصح صلاته ، سواء علم بحدثه ، أو لا ، وتصح صلاة من خلفه إذا لم يعلم بحدثه ـ وبه قال علي عليهالسلام ، وعمر ، وعثمان ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، ومن التابعين : الحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير ، وبه قال الشافعي
__________________
(١) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥٥١ ، المسألة ٢٩٢.
(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٤٣.
(٣) المغني ٢ : ٢٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٤ ـ ٢٥ ، الانصاف ٢ : ٢٥٣.
(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٤٣.