وقال بعض الشافعية : إن صلّى في دار الإسلام ، فليس بمسلم ، لأنّه قد يقصد الاستتار بالصلاة وإخفاء دينه ، وإن صلّى في دار الحرب ، فهو مسلم ، لأنّه لا تهمة في حقّه. وهو قول للشافعي (١) أيضا.
أمّا إذا أظهر التشهّد ، فالوجه : أنّه إسلام ، لأنّ الشهادة صريح في الإسلام ، وبه قال الشافعي ، وله وجه آخر : أنّه لا يحكم بإسلامه ، لاحتمال أن يكون ذلك على سبيل الحكاية (٢). وليس بصحيح.
وقال أبو حنيفة : إن صلّى إماما أو مأموما في أيّ موضع كان ، فهو إسلام بحيث لو رجع بعد الصلاة وقال : لم أسلم ، كان مرتدّا ، سواء سمع منه التشهّد أو لا ، وكذا إن صلّى منفردا في المسجد ، وإن أذّن حيث يؤذّن المسلمون ، كان إسلاما منه ، وإن حجّ وطاف ، كان إسلاما منه ، وإن صلّى منفردا في غير المسجد ، لم يكن إسلاما (٣).
وقال مالك وأحمد : يحكم بإسلامه بالصلاة بكلّ حال ، فإن أقام بعد ذلك على الإسلام ، وإلاّ فهو مرتدّ ، وإن مات قبل ظهور ما ينافي الإسلام ، فهو مسلم يرثه ورثته المسلمون دون الكفّار ، لأنّها عبادة يختص بها المسلمون ، فإذا فعلها الكافر ، كان إسلاما منه ، كالشهادتين (٤).
والفرق : أنّ الشهادتين صريح في الإسلام.
وقال محمد بن الحسن : إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة ،
__________________
(١) المجموع ٤ : ٢٥١ ، فتح العزيز ٤ : ٣١٣ ، المغني ٢ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧.
(٢) المجموع ٤ : ٢٥٢ ، فتح العزيز ٤ : ٣١٣.
(٣) المغني ٢ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧ ، المجموع ٤ : ٢٥٢ ، فتح العزيز ٤ : ٣١٢ و ٣١٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٩.
(٤) المغني ٢ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٦ ـ ٣٧ ، فتح العزيز ٤ : ٣١٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٩.