الخلاف ، فإنّ الناس اختلفوا في الصلاة بإمامين (١).
وإن كان قد صلّى ركعة أو أكثر ، فإنّهم لا ينتظرونه عنده (٢) ، لأنّه إذا عاد وصلّى ، فإنّهم يفارقونه إذا أتمّوا صلاتهم ، وإذا لم يكن قد قرأ ، لم ينتظروه ، وكانوا على فراقه.
تذنيب : لو أدرك الإمام راكعا ، فدخل معه في الصلاة ، فلمّا فرغ أخبره أنّه كان على غير وضوء ، فالوجه : عدم القبول في بطلان صلاة المأموم.
وقال الشافعي : لا يعتدّ بتلك الركعة ، لأنّها لم تصح من الإمام ، فلا ينوب عنه في القراءة فيها ، فيأتي بركعة أخرى (٣). وليس بجيّد.
مسألة ٥٩٣ : لو أحدث الإمام أو أغمي عليه أو مات أو مرض ، قدّم هو أو المأمومون من يتمّ بهم الصلاة ، استحبابا لا وجوبا ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في الجديد (٤) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لم يمكّن أبا بكر من إتمام الإمامة في الصلاة ، وخرج وهو مريض ، فأتمّ هو الصلاة بالناس (٥).
وقال الشافعي في القديم : لا يجوز (٦).
وقد تقدم البحث في ذلك في باب الجمعة (٧).
__________________
(١) حلية العلماء ٢ : ١٧٢ ، المجموع ٤ : ٢٦٢.
(٢) المجموع ٤ : ٢٦٢.
(٣) المجموع ٤ : ٢٥٨.
(٤) الشرح الصغير ١ : ١٦٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٥٢ ، المدونة الكبرى ١ : ١٤٥ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٩ ، اللباب ١ : ٨٤ ، المغني ١ : ٧٧٩.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٦٩ ، صحيح مسلم ١ : ٣١٢ ـ ٤١٨ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٧ ذيل الحديث ٣٦٢.
(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٣ ، المجموع ٤ : ٢٤٢ ، حلية العلماء ٢ : ١٦٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٢٤.
(٧) تقدم في المسألة ٣٩١.