فتختص بالنساء.
أ : يصلّي الرجال بالنساء ذوات محارمه ، وإن كنّ أجنبيات ولا رجل معهنّ ، فكذلك.
وكرهه الشافعي (١) ، لأنّه عليهالسلام ، نهى عن أن يخلو الرجل بالمرأة الأجنبية (٢).
ب : لا يجوز أن يكون الخنثى المشكل إماما للرجل ، لجواز أن تكون امرأة ، ولا يؤمّ خنثى مثله ، ولا أن يأتم بامرأة.
ج : لو صلّى رجل أو خنثى خلف خنثى ، فبان الإمام رجلا ، لم تجزئه صلاته ، لأنّه دخل دخولا منهيّا عنه ، والنهي يقتضي الفساد ، وكان حالة الدخول شاكّا في صلاته. وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر : لا تجب ، لأنّه ظهر أنّه ممّن تجوز الصلاة خلفه (٣).
د : إذا وقف للصلاة ، جاز للرجال والنساء الاقتداء به ، سواء نوى استتباع الرجال والنساء ، أو استتباع الرجال خاصة ، أو استتباع النساء خاصة ، أو لم ينو استتباع أحد ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأنّ كلّ طائفة تصح صلاتها خلف الإمام إذا نوى استتباعها جاز وإن لم ينوها ، قياسا على الرجال.
وقال أبو حنيفة : إن نوى استتباع الفرقتين ، جازت صلاتهما معا خلفه.
وكذا إن نوى استتباع النساء خاصّة. وإن نوى استتباع الرجال خاصة ، لم يجز للنساء الصلاة خلفه (٥).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٥.
(٢) المستدرك للحاكم ١ : ١١٤ ، ومجمع الزوائد ٥ : ٢٢٥ نقلا عن الطبراني في الأوسط.
(٣) المجموع ٤ : ٢٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٤ ، وقوله : لا تجب. أيّ : لا تجب إعادة الصلاة.
(٤) المجموع ٤ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، الوجيز ١ : ٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٨١.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٨٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٨١.