ولا شيء منهما عليه عند أكثر علمائنا (١) ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّ إيجاب السعي مشروط بالنداء الثابت بعد الزوال ، ولأنّهما بدل عن الركعتين ، فلهما حكم مبدلهما.
وللشيخ قول بجواز إيقاعهما قبل الزوال عند وقوف الشمس بمقدار ما إذا فرغ زالت (٣) ـ وبه قال مالك حيث جوّز تقديم الخطبة دون الصلاة (٤). وأحمد حيث جوّز تقديم الصلاة أيضا عليه (٥) ـ لأن أنسا قال : كنّا نصلّي مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، الجمعة إذا مالت الشمس (٦). وهو دليل جواز إيقاع الخطبة قبل ميلها.
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يخطب في الظل الأول » (٧).
ويحتمل إرادة الابتداء بالتأهب للخطبة والصعود على المنبر ، وغيرها من مقدّمات الخطبة.
الثاني : تقديمهما على الصلاة ، لأنّهما شرط فيها ، والشرط مقدّم ولأنّ النبي عليهالسلام داوم على ذلك ، وقال : ( صلّوا كما رأيتموني
__________________
(١) منهم : أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥١ ، وابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٩٨ ، وابن أبي عقيل كما في المعتبر : ٢٠٤ ، وابن إدريس في السرائر : ٦٤ وفيه أيضا نسبة هذا القول الى السيد المرتضى.
(٢) الأم ١ : ١٩٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المجموع ٤ : ٥١٤ و ٥٢٢ ، الوجيز ١ : ٦٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٨٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٢.
(٣) النهاية : ١٠٥.
(٤) بداية المجتهد ١ : ١٥٧ ، المجموع ٤ : ٥١٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٨٠.
(٥) المغني ٢ : ١٤٤ ، الروضة الندية ١ : ١٣٨ ، المجموع ٤ : ٥١٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٨٠.
(٦) صحيح البخاري ٢ : ٨ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٧٧ ـ ٥٠٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٨٤ ، مسند أحمد ٣ : ١٥٠ ، مسند الطيالسي : ٢٨٥ ـ ٢١٣٩ ، المنتقى لابن الجارود : ١٢٣ ـ ٢٨٩.
(٧) التهذيب ٣ : ١٢ ـ ٤٢.