له ، ولا قضاء عليه ». (١)
ولأنّ القضاء منفي بالأصل ولم يوجد المعارض.
وقال أحمد : إنّها تقضى ركعتان ـ وللشافعي كالقولين ، وكذا عن أبي حنيفة روايتان (٢) ـ لأنّ ركبا جاءوا إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فشهدوا أنّهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاّهم (٣). ولأنّها صلاة أصل مؤقتة ، فلا تسقط بفوات الوقت كالفرائض (٤).
ولا حجة في الحديث ، لاحتمال عدم الوثوق بهم ، فلزمهم الإفطار تديينا لهم بما عرفوه ، ولم يثبت بشهادتهم الهلال ، والمضيّ إلى العيد تبعا لعمل الناس ، والقضاء في الفرائض بالنص.
واختلفت الشافعية ، فقال بعضهم : لا تقضى أبدا. وقال بعضهم : تقضى أبدا. وقال بعضهم : لا تقضى إلاّ في الحادي والثلاثين. وقال بعضهم : تقضى في شهر العيد كلّه (٥).
أ : قال الشيخ : إن شاء صلّى أربعا ، وإن شاء اثنتين من غير أن يقصد القضاء (٦) ، لقول الصادق عليهالسلام : « من فاتته صلاة العيد فليصلّ أربعا » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٢٨ ـ ٢٧٣ ، الاستبصار ١ : ٤٤٤ ـ ١٧١٤.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٨ ، المجموع ٥ : ٢٧ و ٢٩ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٠.
(٣) سنن أبي داود ١ : ٣٠٠ ـ ١١٥٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٨٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣١٦.
(٤) المغني ٢ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٥.
(٥) المجموع ٥ : ٢٨ ـ ٢٩ ، الوجيز ١ : ٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٦٢.
(٦) التهذيب ٣ : ١٣٤ ، ذيل الحديث ٢٩٢.
(٧) التهذيب ٣ : ١٣٥ ـ ٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤٦ ـ ١٧٢٥.