ولقول الرضا عليهالسلام ، وقد سأله محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرجل يقصّر في ضيعته : « لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه » فقلت : ما الاستيطان؟ فقال : « أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى يدخلها » (١).
ولأنّه بلد إقامته ، فلا يعدّ فيه مسافرا.
والثاني للشافعي : القصر (٢) ، لأنّ المهاجرين قدموا مكّة مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولأكثرهم بمكة وطن وما تركوا القصر (٣). ولأنّه لم يعزم على الإقامة ، فكانت تلك البلدة وسائر البلاد سواء.
ونمنع أنّ لهم أملاكا وإن كان لهم قرابات ، فلا اعتبار بها.
أ : لا يشترط في الأشهر التوالي ، بل لو استوطنه ستة أشهر متفرّقة ، سقط الترخّص إذا بلغ التلفيق الحدّ.
ب : لا يشترط استيطان الملك ، بل البلد الذي فيه الملك.
ولا كون الملك صالحا للسكنى ، بل لو كان له مزرعة أو نخل واستوطن ذلك البلد ستة أشهر ، أتمّ فيه ، لرواية عمّار عن الصادق عليهالسلام ، في الرجل يخرج في سفر ، فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : « يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة ، ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها » (٤).
ج : لو خرج الملك عنه ، ساوى غيره من البلاد ، بخلاف ما لو أجره أو أعاره.
د : يشترط ملك الرقبة ، فلو استأجر أو استعار أو ارتهن ، لم يلحقه
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٨ ـ ١٣١٠ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ ـ ٥٢٠ ، الإستبصار ١ : ٢٣١ ـ ٨٢١.
(٢) الام ١ : ١٨٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٤٤.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ٥٣ ، صحيح مسلم ١ : ٤٨١ ـ ٦٩٣ ، سنن البيهقي ٣ : ١٥٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٢١١ ـ ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ ـ ٨١٤.