حكم المقيم وإن تجاوزت مدّة الإجارة عمره.
هـ : لو غصب ملكه وكان قد استوطنه ستة أشهر ، لم يخرج عن حكم المقيم.
و : لو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة ، قصّر في طريقه خاصة دون بلد الملك والإقامة ، ولو قصر عن المسافة ، لم يقصّر لأنّ عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق عليهالسلام : الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتمّ أم يقصّر؟ قال : « يتم » (١).
ز : كما تعتبر المسافة بين ابتداء السفر وموضع إقامته أو بلد استيطانه ، كذا يعتبر بينهما وبين مقصده ، فإن كان دون المسافة ، أتمّ في طريقه ومقصده ، وإن كان مسافة ، قصّر فيهما.
ولو كان مبدأ السفر إلى موضع الوطن أو ما نوى الإقامة فيه عشرة أيام مسافة ، ومنهما إلى مقصده دونها ، قصّر في المسير إليهما دونهما ، ودون المسافة بينهما وبين مقصده ، ودون مقصده أيضا.
ولو انعكس الفرض ، أتمّ في مبدأ السفر وفيهما ، وقصّر في السفر منهما إلى مقصده وفي مقصده. ولو قصرا معا ، فلا قصر وإن زاد المجموع على المسافة.
ح : لو تعدّدت المواطن أو ما نوى الإقامة فيه عشرة ، قصّر بين كلّ موطنين بينهما مسافة خاصة ، دون المواطن ودون ما قصر عن المسافة.
ط : لو اتّخذ بلدا دار إقامته ، كان حكمه حكم الملك وإن لم يكن له فيه ملك ، بحيث لو اجتاز عليه ، وجب عليه الإتمام فيه ما لم تغيّر نية الإقامة (٢).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٨ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٨٢ ـ ١٢٨١ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ ـ ٥٢٢ ، الإستبصار ١ : ٢٣١ ـ ٨٢٢.
(٢) في « م » زيادة : المؤبدة فيه.