ليجبر نقصهم ، وتساوي الأولى (١).
مسألة ٦٦٢ : إذا صلّى بالأولى ركعتين ، جاز أن ينتظر الثانية في التشهّد الأول وفي القيام الثالث.
فقيل : الأول أولى ، ليدركوا معه ركعة من أولها (٢).
وقيل : الثاني ، لأنّ القيام مبنيّ على التطويل ، والجلسة الأولى على التخفيف (٣).
فإن انتظرهم في القيام ، فالأولى أن تفارقه الاولى عند الانتصاب.
وإذا صلّى بالثانية الثالثة وجلس للتشهّد ، قامت الطائفة ولا تتشهّد ، لأنّه ليس بموضع تشهّدها.
إذا عرفت هذا ، فإن صلّى بالأولى ركعتين ، تشهّد طويلا ثم أتمّت الأولى صلاتها وسلّمت ، وقامت وجاءت الثانية فنهض الإمام وصلّى بهم الثالثة له وهي أولاهم ، وإن شاء تشهّد خفيفا وقام إلى الثالثة ، وقامت الاولى وطوّل في القراءة حتى تتم الاولى وتأتي الثانية.
وعلى التقديرين إذا صلّى الثالثة وجلس للتشهّد ، لا تجلس الطائفة ، بل تقوم فتصلّي ركعة ثم تتشهّد خفيفا ثم تقوم إلى الثالثة ثم تتشهّد خفيفا ويسلّم بهم الإمام.
وإن صلّى بالأولى ركعة ، قام إلى الثانية وطوّل قراءتها ونوت الاولى مفارقته حال انتصابها وخفّفت وصلّت الثانية وتشهّدت خفيفا وقامت إلى الثالثة وتشهّدت خفيفا وسلّمت.
ثم جاءت الطائفة الثانية فدخلت معه في ثانيته ، فإذا جلس للتشهّد الأول ، جلسوا معه يذكرون الله تعالى من غير تشهّد ، فإذا قام إلى الثالثة ،
__________________
(١) المجموع ٤ : ٤١٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٨ ، المغني ٢ : ٢٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٣.
(٢) فتح العزيز ٤ : ٦٣٨ ، المجموع ٤ : ٤١٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٢.
(٣) فتح العزيز ٤ : ٦٣٨ ، المجموع ٤ : ٤١٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٢.