وإن عدل إلى نية الانفراد ، صحّت.
الشرط الثالث : الاجتماع في الموقف ، فلا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما لم تجر العادة به ، ويسمّى كثيرا ، إلاّ مع اتّصال الصفوف به ، عند علمائنا ـ وهو قول أكثر العلماء (١) ـ سواء علم بصلاة الإمام أو لا ، لقوله عليهالسلام : ( لو صلّيتم في بيوتكم لضللتم ) (٢) وهو يدلّ على أنّ من علم بصلاة الإمام وهو في داره فلا يجوز أن يصلّي بصلاته.
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام : « إذا صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى ، فليس ذلك لهم بإمام ، وأيّ صف كان أهله يصلّون وبينهم وبين الصف الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك بصلاة » (٣).
وقال عليهالسلام : « يكون قدر ذلك مسقط الجسد » (٤).
لكن اشتراط ذلك مستبعد ، فيحمل على الاستحباب.
وقال عطاء : إذا كان عالما بصلاته ، صحّ وإن كان على بعد من المسجد ولم يراع قربا ، لأنّه عالم بصلاة الإمام ، فصحّت صلاته ، كما لو كان في المسجد (٥).
وهو غلط ، لاستلزامه ترك السعي الواجب في قوله تعالى ( فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) (٦) في حق العالم ، وكان يقتصر الناس على الصلاة في بيوتهم.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٠٩.
(٢) سنن أبي داود ١ : ١٥٠ ـ ١٥١ ـ ٥٥٠ ، مسند أحمد ١ : ٣٨٢ و ٤١٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ٤ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ـ ١٨٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ذيل الحديث ٤ ، التهذيب ٣ : ٥٢ ذيل الحديث ١٨٢ ، والفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٣.
(٥) المجموع ٤ : ٣٠٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٧ ، رحمة الأمة ١ : ٧٣.
(٦) الجمعة : ٩.