وقوله عليهالسلام : ( لا هجرة بعد الفتح ) (١) أراد أنه لا تجب ، لقوة الإسلام ، والتمكّن من إظهار شعائره في بلد الشرك ، لأنّ الهجرة قربة وطاعة ، فقدّم السابق إليها ، لسبقه إلى الطاعة.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : يؤمّ القوم أقرؤهم ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّا » (٢).
وللشيخ قول : إنّه يقدّم بعد التساوي في الفقه : الأشرف ، فإن تساويا في الشرف ، قدّم الأقدم هجرة (٣) ـ وبه قال الشافعي في القديم (٤) ـ لقوله عليهالسلام : ( الأئمّة من قريش ) (٥).
والمراد : الإمامة الكبرى ، فلا تعتبر في الصغرى كالشجاعة.
مسألة ٥٨٤ : فإن تساووا في الهجرة إمّا لهجرتهما معا أو لعدمها فيهما ، قدّم الأسنّ ، لحديث الصادق عليهالسلام (٦).
ولأنّ الأسنّ أحقّ بالتوقير والإعظام والتقدّم ، فكان له مزية في استحقاق التقدّم في الإمامة.
__________________
(١) صحيح البخاري ٤ : ١٨ ، سنن الترمذي ٤ : ١٤٨ ـ ١٥٩٠ ، مسند أحمد ١ : ٢٢٦ و ٢ : ٢١٥ و ٣ : ٢٢ و ٤٦٨ و ٥ : ١٨٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٣٩ ، متن عمدة الأحكام : ١٠١ ـ ١٠٢ ـ ٢٧٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٦ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٣ ، علل الشرائع : ٣٢٦ ، الباب ٢٠ ، الحديث ٢.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٥٧.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٥ ، المجموع ٤ : ٢٨٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٤.
(٥) مسند أحمد ٣ : ١٢٩ و ١٨٣ و ٤ : ٤٢١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٢١.
(٦) الكافي ٣ : ٣٧٦ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٣١ ـ ١١٣ ، علل الشرائع : ٣٢٦ ، الباب ٢٠ ، الحديث ٢.