ولم يحصل الشرط الذي هو السفر ، وغيره لم يثبت له حكم الإسقاط.
وقد دلّلنا على ثبوت المسقط.
مسألة ٦٥٥ : ولها أربع صور :
الأولى : صلاة ذات الرقاع : وهي أن يلتحم القتال ويحتمل الحال اشتغال بعضهم بالصلاة ، فيفرقهم الإمام فرقتين لينحاز (١) بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدوّ ، فيصلّي بهم ركعة ، فإذا قام إلى الثانية ، انفردوا واجبا وأتمّوا ، والأخرى تحرسهم ، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية ، فإذا جلس للتشهّد في الثانية ، قاموا فأتمّوا ولحقوا به ، وسلّم بهم ، فيحصل للطائفة الأولى تكبيرة الافتتاح وللثانية التسليم ، وبه قال مالك وداود وأحمد والشافعي (٢).
لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه صلّى يوم ذات الرقاع صلاة الخوف فصفّت طائفة معه ، وطائفة تجاه العدوّ ، فصلّى بالتي معه ركعة ، ثم ثبت قائما وأتمّوا لأنفسهم ، ثم انصرفوا وصفّوا تجاه العدوّ ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، ثم ثبت جالسا ، وأتمّوا لأنفسهم ثم سلّم بهم (٣).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام ، وقد سأله الحلبي عن صلاة الخوف : « يقوم الإمام وتجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه ، وطائفة
__________________
(١) انحاز القوم : تركوا مكانا ومالوا إلى موضع آخر. العين ـ للخليل ـ ٣ : ٢٧٥ « حيز » ولسان العرب ٥ : ٣٤٠ « حوز ».
(٢) الوجيز ١ : ٦٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٨ ـ ٩٩ ، السراج الوهاج : ٩٢ ، المدونة الكبرى ١ : ١٦٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٢ ـ ٧٣ ، التفريع ١ : ٢٣٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢٩ ـ ١٣٠.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٥٧٥ ـ ٨٤٢ ، الموطأ ١ : ١٨٣ ـ ١ ، سنن أبي داود ٢ : ١٣ ـ ١٢٣٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٥٣.