بإزاء العدوّ فيصلّي بهم الإمام ركعة ، ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما ، ويصلّون هم الركعة الثانية ، ثم يسلّم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ، ثم يجلس الامام ويقومون هم فيصلّون ركعة أخرى ثم يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمه » (١).
وقال ابن أبي ليلى كقولنا ، إلاّ أنه قال : يحرم بالطائفتين معا ، ثم يصلّي بإحداهما على ما قلناه (٢).
وقال أبو حنيفة : يصلّي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تنصرف إلى وجه العدوّ وهي في الصلاة ، ثم تأتي الطائفة الأخرى إلى الإمام فيصلّي بها الركعة الأخرى ثم يسلّم ، ثم ترجع هذه الطائفة إلى وجه العدوّ وهي في الصلاة ، ثم تأتي الطائفة الاولى إلى موضع الصلاة مع الإمام ، فتصلّي ركعة منفردة وهي في الصلاة ، ولا تقرأ فيها ، لأنّها في حكم الائتمام ، ثم تنصرف إلى وجه العدوّ ، ثم تأتي الطائفة الأخرى إلى موضع الإمام ، فتصلّي الركعة الثانية منفردة ، وتقرأ فيها ، لأنّها فارقت الإمام بعد فراغه من الصلاة ، فحكمها حكم المنفرد ، لأنّ عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رويا ذلك (٣).
قال : وهو أولى ممّا ذهبتم إليه ، لأنّكم تجوّزون للمأمومين مفارقة الإمام قبل فراغه من الصلاة وهم الطائفة الاولى ، وتجوّزون للثانية المخالفة في الأفعال ، فيكون جالسا وهم قيّام يأتون بركعة وهم في إمامته (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٧١ ـ ١٧٢ ـ ٣٧٩.
(٢) بدائع الصنائع ١ : ٢٤٤ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٦ ، وحكاه عنه أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٦٣٩ ، المسألة ٤١٠.
(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٥ و ١٦ ـ ١٢٤٣ و ١٢٤٤.
(٤) اللباب ١ : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٩ ، المجموع ٤ : ٤٠٩ ، المغني ٢ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٠.