لم يتعين واحد منهما.
وهو غلط ، لسقوط فرضه مما فعله أولا ، فإذا فعل الجمعة كان متطوعا بها ، وما ذكره إنّما يتحقق قبل الفعل.
مسألة ٣٨٠ : لا يجوز إنشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة ، واستكمال الشرائط (١) ، بعد الزوال قبل أن يصلّيها عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد (٢) ـ لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( من سافر من دار إقامة (٣) يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ، لا يصحب في سفره ، ولا يعان على حاجته ) (٤) ، والوعيد لا يلحق المباح.
ولأن ذمته مشتغلة فلا يجوز له الاشتغال بما يمنع عنها كاللهو والتجارة.
وقال أبو حنيفة والأوزاعي : يجوز (٥) ، لقول عمر : الجمعة لا تحبس عن سفر (٦) ، ولأنّ الصلاة تجب بآخر الوقت ، ولأنّ كلّ صلاة يجوز السفر بعدها يجوز قبلها كسائر الصلوات.
والفرق أنّ السفر يسقط الجمعة دون غيرها ، وقول عمر ليس حجة خصوصا مع مخالفته (٧) القرآن ، وقد بيّنا وجوب الصلاة بأول الوقت.
أ : لا يجوز السفر بعد الزوال لأجل الجهاد إلاّ مع الضرورة.
__________________
(١) كذا ، والمناسب للعبارة : واستكملت الشرائط فيه.
(٢) المجموع ٤ : ٤٩٩ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٨ ، الميزان ١ : ١٨٧ ، بلغة السالك ١ : ١٨٣ ، المنتقى للباجي ١ : ١٩٩ ، المغني ٢ : ٢١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦١.
(٣) في « م » : إقامته.
(٤) كنز العمال ٦ : ٧١٥ ـ ١٧٥٤٠.
(٥) المجموع ٤ : ٤٩٩ ، المغني ٢ : ٢١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦١
(٦) سنن البيهقي ٣ : ١٨٧ ، وانظر : الام ١ : ١٨٩ ، والمغني ٢ : ٢١٧ ، والشرح الكبير ٢ : ١٦١.
(٧) في « م » والطبعة الحجرية : مخالفة.