الجمعة أجزأته الظهر التي صلاّها (١).
وليس بجيّد ، لأن الظهر الواقعة إن كانت صحيحة أسقطت الفرض ، إذ لا تجبان عليه في وقت واحد إجماعا ، وإلاّ أعادها.
ولأنه يأثم بترك الجمعة وإن صلّى الظهر ، ولا يأثم بفعل الجمعة وترك الظهر إجماعا ، والواجب هو الذي يأثم بتركه دون ما لا يأثم به.
أ : فوات الجمعة برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية. وسيأتي في الجماعة.
ب : لو صلّى الظهر ثم شك هل صلّى قبل صلاة الإمام أو بعدها ، لزمه الإعادة ، لأن الأصل البقاء
ج : لو صلّى الظهر مع صلاة الإمام الجمعة لم تصح ـ إن كان يمكنه إدراكها ـ ظهره لأنه يمكنه الجمعة ، أمّا لو صلاّها قبل فراغ الإمام من الجمعة ـ إذا فاته إدراكها ـ فإنه يجوز ـ وبه قال بعض الشافعيّة (٢) ـ لأن الجمعة فاتت فتجب الظهر ، إذ لا يمكن سقوط الصلاتين.
وظاهر كلام الشافعي أنه لا يجوز أن يصلّيها إلاّ بعد فراغ الإمام (٣).
مسألة ٣٧٩ : من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد ، له أن يصلّي الظهر قبل صلاة الإمام ومعه وبعده ـ وإن جاز أن يصلّي جمعة ـ في قول أكثر العلماء (٤) ، لأنه لم يخاطب بالجمعة ، فتصح منه الظهر ، كالبعيد من موضع الجمعة.
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، المجموع ٤ : ٤٩٦ و ٤٩٧ ، الوجيز ١ : ٦٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦١٢ و ٦١٣.
(٢) حلية العلماء ٢ : ٢٢٨.
(٣) حلية العلماء ٢ : ٢٢٨.
(٤) المغني ٢ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٩