وللشافعي وجهان : هذا أصحّهما ، لأنّ القراءة سقطت عنه حيث لم يدركها مع الإمام ، لأنّ فرضه الاشتغال بقضاء السجود ولم يتابعه في محلّها فهو كالمسبوق. والآخر : يقضي القراءة ، لأنّه أدرك محلّها مع الإمام ، بخلاف المسبوق (١).
والأولى ممنوعة.
وعلى الأول يلحق الجمعة ، وعلى الثاني يقرأ ما لم يخف فوت الركوع ، فإن خاف فهل يتمّ أو يركع؟ قولان.
وإن زال الزحام والإمام قد رفع رأسه من الركوع الثانية ـ ولا فرق حينئذ بين أن يكون الإمام قائما أو ساجدا ـ فإنه يتبعه ويسجد السجدتين ، وينوي بهما الاولى ، فتحصل له ركعة ملفّقة ، ولا يشتغل بقضاء ما عليه ، ويدرك بها الجمعة ـ وبه قال الشافعي في أصحّ الوجهين (٢) ـ لقول الصادق عليهالسلام وقد سأله حفص بن غياث عن رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فدخل مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود ، ثم قام وركع الإمام ولم يقدر على الركوع في الثانية ، وقدر على السجود كيف يصنع؟ قال الصادق عليهالسلام : « أمّا الركعة الأولى فهي إلى الركوع تامة ، فلمّا سجد في الثانية فإن نوى الركعة الأولى فقد تمّت الأولى ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعة يسجد فيها ثم يتشهّد ويسلّم ، وإن لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجزئ عنه الاولى ، وعليه أن يسجد سجدتين ، وينوي أنّهما للركعة الاولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة » (٣).
__________________
(١) المجموع ٤ : ٥٦٤ و ٥٦٥ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٤ ، السراج الوهاج : ٩١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٤.
(٢) المجموع ٤ : ٥٦٥ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٥ ، السراج الوهاج : ٩١ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٢٢ ـ ٧٨ ، الفقيه ١ : ٢٧٠ ـ ١٢٣٥ ، الكافي ٣ : ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ـ ٩ وفيه الى قوله : لم تجزئ عنه الاولى.