وقال أبو حنيفة : لا يتبعه ، ويشتغل بقضاء ما عليه بناء على أنّ المأموم لا يخالف الإمام في صفة الفعل ، فما كان أول صلاة الإمام كان أول صلاة المأموم ، وما كان آخر صلاة الإمام كان آخر صلاة المأموم (١). وسيأتي.
إذا عرفت هذا ، فقد بيّنّا أنه يلحق الجمعة ، لأنه أدرك ركعة منها.
وللشافعي وجهان : أصحّهما : هذا ، لقوله عليهالسلام : ( من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ) (٢).
والثاني : لا يلحقها ، لأنّ إدراكها بركعة تامة وهذه ملفّقة (٣).
وليس بجيّد ، فإنّ المسبوق يدرك الثانية للإمام وهي أولى له ، فاحتساب بعض الثانية عن الأولى أولى.
إذا عرفت هذا ، فإنّه لا بدّ وأن ينوي بهاتين السجدتين أنّهما للأولى ، ولا يكفيه استصحاب النية ـ كما هو ظاهر قول ابن إدريس (٤) ـ لأنّ صلاته تابعة لصلاة الإمام وقد نوى الإمام بهاتين أنّهما للثانية ، فلا بدّ وأن ينفرد بنية أخرى أنّهما للأولى ، لئلاّ يلحقه حكم الإمام.
ولو نوى بهما الثانية ، بطلت صلاته ، قاله الشيخ في النهاية (٥) ، لأنّ الأولى لم تكمل وقد شرع في الثانية بسجدتين قبل قراءة وركوع ، والزيادة والنقصان للأركان مبطلان.
وقال في المبسوط : يحذفهما ويأتي بسجدتين أخريين ينوي بهما
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ١١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٦ ـ ١١٢١ ، سنن الدار قطني ٢ : ١٠ ـ ١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩١.
(٣) المجموع ٤ : ٥٦٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٥.
(٤) السرائر : ٦٥.
(٥) النهاية : ١٠٧.