ينجلي ) (١).
ولأنّ المطلوب ردّ النور بكماله.
ولأنّه لو انكسف بعضها في الابتداء صلّى لها وكذلك إذا بقي بعضها.
ونحن نقول بموجب الحديث ، لأنّه إذا انجلى البعض فقد انجلى.
والحذر قد زال بسبب الشروع في ردّ النور.
والفرق بين ابتداء الكسوف وابتداء الانجلاء ظاهر.
مسألة ٤٨٤ : وقت الرياح المظلمة والظلمة الشديدة والحمرة الشديدة : مدّتها ، أما الزلزلة : فإنّ وقتها مدّة العمر ، فتصلّي أداء وإن سكنت ، لأنّها سبب في الوجوب. وكذا الصيحة. وبالجملة كلّ آية يضيق وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما ، أمّا ما نقص عن فعلها وقتا دون آخر ، فإنّ وقتها مدّة الفعل ، فإن قصر ، لم تصلّ.
مسألة ٤٨٥ : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ، وأهمل الصلاة عمدا أو نسيانا ، أعاد سواء احترق القرص كلّه أو بعضه ، لقوله عليهالسلام : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها ) (٢).
وقوله عليهالسلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ) (٣).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام : « من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها » (٤).
__________________
(١) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٦٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٤ و ٣٢٥.
(٢) أورده المحقق في المعتبر : ٢٣٥.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٥٥ ، صحيح مسلم ١ : ٤٧٧ ـ ٦٨٤ ، مصنف ابن أبي شيبة ٢٦٤ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ١١٩ ـ ٤٣٥ ، سنن النسائي ١ : ٣ : و ٢٩٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٨ ـ ٦٩٨ ، سنن الترمذي ١ : ٣٣٤ ـ ١٧٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٨٦ ـ ١٤ ، مسند أحمد ٣ : ١٠٠.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩٢ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٦ ـ ١٠٥٩ و ٣ : ١٥٩ ـ ٣٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٦.