في الوقت (١).
واحتجّوا : بأنّ المأموم اقتدى بمن لا صلاة له ، فتبطل صلاته ، كما لو كان الإمام كافرا أو امرأة.
وقال مالك : إذا علم الإمام بحدثه فصلّى فسق ، ولا تصح الصلاة خلف الفاسق (٢).
والأصل ممنوع ، فإنّا نحكم بصحة الصلاة مع الجهل.
والفرق مع تسليم الأصل ، لأنّه منسوب إلى التفريط بالائتمام بالمرأة والكافر ، إذ لا يجوز أن يكونا إمامين له بحال ، والجنب والمحدث يجوز أن يكونا إمامين بالتيمّم.
مسألة ٥٩٢ : لو أحدث الإمام ، فعلم المأمومون بحدثه ، وجب عليهم مفارقته ، فينوون الانفراد ، فإن تابعوه ، بطلت صلاتهم.
فإن كان حدثه قبل إكمال ركعة قبل القراءة أو بعدها ، فإن كان موضع طهارته قريبا ، أومأ إليهم ومضى وتوضّأ وعاد إلى الصلاة.
وهل ينوون الاقتداء؟ إشكال ينشأ : من جواز نقل نية الانفراد إلى الائتمام.
وقال الشافعي : ينوون الاقتداء (٣) ، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام ثم صارت جماعة بإمام.
وإن كان بعيدا ، قال الشافعي في القديم : يصلّون لأنفسهم. فمن أصحابه من علّل : بأنّه قاله قبل أن يجوّز الاستخلاف ، لأنّه في القديم لم يجوّز الاستخلاف. ومنهم من علّل : بأنّهم يصلّون فرادى ليخرجوا من
__________________
(١) المجموع ٤ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٢.
(٢) المجموع ٤ : ٢٦٠.
(٣) انظر : المجموع ٤ : ٢٦٢.