ولو اتّخذ بلدين فما زاد موضع إقامته ، كانا بحكم ملكه وإن لم يكن له فيهما ملك.
ي : لو نوى الإقامة في بلد قبل وصوله إليه عشرة أيام ، وبينه وبين المبدإ مسافة ، قصّر في الطريق إلى أن ينتهي إلى ذلك البلد. ويحتمل إلى أن ينتهي إلى مشاهدة الجدران أو سماع الأذان ، لصيرورته بحكم بلده.
وكذا يتمّ إذا خرج منه إلى أن يخفى عليه الجدران والأذان ، على إشكال.
البحث الرابع : عدم زيادة السفر على الحضر
مسألة ٦٣٣ : يشترط في القصر عدم زيادة السفر على الحضر ، كالمكاري ، والملاّح والراعي والبدوي والذي يدور في إمارته والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والبريد ، على معنى أنّ أحد هؤلاء إذا حضر إلى بلده ثم سافر منه قبل أن يقيم عشرة أيام في بلده ، خرج متمّما ، فإن أقام عشرة أيام ، قصّر في خروجه ، لقول الباقر عليهالسلام : « سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل » (١).
وعن أحدهما عليهماالسلام : « ليس على الملاّحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكارين ولا على الجمّالين » (٢).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٨٢ ـ ١٢٨٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٤ ـ ٥٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٣٢ ـ ٨٢٦ ، الخصال : ٤٠٣ ـ ١١٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣٧ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٢٨١ ـ ١٢٧٧ ، التهذيب ٣ : ٢١٤ ـ ٥٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٣٢ ـ ٨٢٧.