وللشافعي في ائتمام الطاهر بالمجروح وجهان (١).
د : لا يجوز للمتوضّئ ولا للمتيمّم الائتمام بعادم الماء والتراب ، سواء أوجبنا عليه الصلاة أو لا ، لأنّه غير متطهّر مطلقا.
هـ : قال الشيخ : يجوز للمكتسي أن يأتمّ بالعريان ، وبه قال الشافعي ، خلافا لأبي حنيفة (٢).
وعندي فيه إشكال ، لأنّ العاري إمّا أن يصلّي قاعدا ، فلا يجوز الائتمام به ، أو قائما مومئا ، فلا يصح الائتمام به ، لإخلاله بالركوع والسجود.
نعم لو كان المكتسي يصلّي بالإيماء لمرض ، جاز أن يأتمّ بالعريان حينئذ.
وكذلك لا يجوز للقادر على الاستقبال الائتمام بالعاجز عنه. ويصح لكلّ من هؤلاء الائتمام بمثله.
و : لو صلّت الحرّة خلف أمة مكشوفة الرأس ، صحّت صلاتها ، لعدم وجوب سترة عليها. فإذا أعتقت في الأثناء ، فإن كانت السترة قريبا منها ، أخذتها ، وأتمّت الصلاة إن لم يحصل عمل كثير ، وإن حصل أو احتاجت إلى الاستدبار ، استأنفت ، وتنوي المأمومة المفارقة. وكذا العريان يجد السترة في الأثناء ، وبه قال الشافعي (٣).
وقال أبو حنيفة : العريان إذا وجد السترة ، بطلت صلاته واستأنفها (٤).
مسألة ٥٧٩ : يكره أن يؤمّ قوما وهم له كارهون ، لقوله عليهالسلام : ( ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة
__________________
(١) المجموع ٤ : ٢٦٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤١.
(٢) الخلاف ١ : ٥٤٥ ، المسألة ٢٨٣ ، وانظر : المجموع ٣ : ١٨٦ ، فتح العزيز ٤ : ٩٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٧ ، اللباب ١ : ٨٢.
(٣) المجموع ٣ : ١٨٣ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٢ و ١٠٣.
(٤) اللباب ١ : ٨٦ ـ ٨٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٠.