والفرق بين قضاء المسبوق ودخول المنفرد ظاهر.
وليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب ، لورود نقل النية إلى النفل وإبطال الفرض مع إمام الأصل ، والنقل (١) أولى منهما.
وللشافعي قول ثالث : المنع إن خالف الترتيب بأن يدخل معه بعد صلاة ركعة ، والجواز إن دخل مع الإمام قبل أن يركع في الاولى (٢).
ولا دليل على التفصيل مع أصالة الجواز ، ووروده في المسبوق.
إذا عرفت هذا ، فإن كان قد سبقه بركعة ، فإذا قام الإمام إلى الرابعة لم يتابعه ، ولكن يجلس ويتشهّد ، ثم إن شاء سلّم بنيّة المفارقة ، وإن شاء طوّل في الدعاء حتى يجلس الإمام ويسلّم معه.
إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز أن يحرم مأموما ثم يصير إماما في موضع الاستخلاف ، أو إذا نوى مفارقة الإمام ثم ائتمّ به غيره ، وكذا لو نقل نيّته (٣) إلى الائتمام بإمام آخر.
ولو أدرك نفسان بعض الصلاة ، أو ائتمّ بالمسافر مقيمان ، فسلّم الإمام ، جاز أن يأتمّ أحدهما بصاحبه ، ولأحمد وجهان (٤).
ولو نوى الإمام الائتمام بغيره لم تصح ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وفي الثانية : الجواز (٥) ، لقصّة أبي بكر (٦). وهي عندنا باطلة.
مسألة ٥٥٧ : يجوز للمأموم أن ينقل نيته من الائتمام إلى الانفراد لعذر
__________________
(١) أي : نقل النية إلى الائتمام.
(٢) المجموع ٤ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٩.
(٣) في نسخة « ش » : نفسه.
(٤) المغني ٢ : ٦٤ ، الانصاف ٢ : ٣٦.
(٥) المغني ٢ : ٦٤ ، الانصاف ٢ : ٣٧.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٣١١ ـ ٤١٨ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٧ ـ ٣٦٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٨٠.