كان أو لغيره ، عند علمائنا ـ وهو أحد قولي الشافعي (١) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، صلّى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة ، ثم خرجت من صلاته وأتمّت منفردة (٢).
وروى جابر قال : كان معاذ يصلّي مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، العشاء ، ثم يرجع إلى قومه فيؤمّهم ، فأخّر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، صلاة العشاء ، فصلّى معه ، ثم رجع إلى قومه ، فقرأ سورة البقرة ، فتأخّر رجل ، فصلّى معه وحده ، فقيل له : نافقت يا فلان ، فقال : ما نافقت ولكن لآتينّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأخبره ، فأتى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فذكر ذلك له ، فقال له : ( أفتّان أنت يا معاذ؟ أفتّان أنت يا معاذ؟ ) مرّتين ، ( اقرأ سورة كذا وسورة كذا ) قال : وسورة ذات البروج ، والليل إذا يغشى ، والسماء والطارق ، وهل أتاك حديث الغاشية (٣). ولم ينكره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام ، في الرجل صلّى خلف إمام فسلّم قبل الإمام ، قال : « ليس بذلك بأس » (٤).
وعن الرضا عليهالسلام في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل التشهد فيأخذه البول (٥) ، أو يخاف على شيء أو مرض كيف يصنع؟ قال : « يسلّم وينصرف ويدع الإمام » (٦).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٤٦ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٩.
(٢) صحيح البخاري ٥ : ١٤٥ ، صحيح مسلم ١ : ٥٧٥ ـ ٨٤٢ ، سنن أبي داود ٢ : ١٣ ـ ١٢٣٨ ، الموطأ ١ : ١٨٣ ـ ١ ، سنن النسائي ٣ : ١٧١.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٣٩ ـ ٤٦٥ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٠ ـ ٧٩٠ ، سنن الدارمي ١ : ٢٩٧ ، سنن النسائي ٢ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣.
(٤) التهذيب ٣ : ٥٥ ـ ١٨٩.
(٥) في « ش » والطبعة الحجرية بدل « البول » : « المرّة ».
(٦) المعتبر : ٢٤٦. وفي الفقيه ١ : ٢٦١ ـ ١١٩١ ، وقرب الإسناد : ٩٥ ، والتهذيب ٣ : ٢٨٣ ـ ٨٤٢ عن الإمام موسى بن جعفر عليهماالسلام.