البحث الرابع : الجماعة
مسألة ٣٩٦ : الجماعة شرط في الجمعة ، فلا تصح فرادى ، وعليه إجماع العلماء كافة ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاّها كذلك ، وقال : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) (١).
ولأن تسميتها جمعة من الاجتماع ، فلا تتحقّق من دونه.
ولما رواه زرارة قال : « فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة » (٢).
وهي شرط في الابتداء لا في الاستدامة ، فلو ابتدأ منفردا ثم ائتمّ به في الأثناء لم تنعقد.
ولو ابتدأ إماما ثم انفضّ العدد بعد التحريم ، لم تبطل على ما تقدّم.
مسألة ٣٩٧ : إذا انعقدت الجمعة ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا ، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ، ثم يتم بعد فراغ الإمام ـ وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وزفر ومحمد ، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر وأنس ، ومن التابعين : سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والنخعي والزهري (٣) ـ لقوله عليهالسلام : ( من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ، ومن أدرك دونها صلاّها أربعا ) (٤).
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٤٥ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ـ ١.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٦ ـ ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٧ ، أمالي الصدوق : ٣١٩ ـ ١٧ ، الخصال : ٤٢٢ ـ ٢١ و ٥٣٣ ـ ١١.
(٣) الام ١ : ٢٠٦ ، المجموع ٤ : ٥٥٦ و ٥٥٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٢ ، المغني ٢ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٦٧ ، شرح العناية ٢ : ٣٥.
(٤) سنن الدار قطني ٢ : ١٠ ـ ١١ ـ ١ ـ ٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٦ ـ ١١٢١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩١ ، مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٢٩.