أ : عن أحمد رواية أنه يصلّي خلف الفاسق جمعة ثم يعيدها (١).
وهو غلط ، لأنّها إن كانت مأمورا بها خرج عن العهدة بفعلها فلا إعادة ، وإلاّ فلا تصح الصلاة خلفه.
ب : لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الأقوى ـ وسيأتي ـ ولا تجب ، لفوات الشرط وهو الإمام أو من نصبه.
وأطبق الجمهور على الوجوب.
ج : لو خفي فسقه ثم ظهر بعد الصلاة أجزأ ، لأنّه مأمور بها فتقع مجزئة.
د : لا تصح الصلاة خلف الكافر بالإجماع ، فلو ظهر كفره صحّت الصلاة ، للامتثال ، سواء كان الكفر ممّا لا يخفى كالتهوّد والتنصّر ، أو يخفى كالزندقة ، وبه قال المزني (٢).
وعند الشافعي تجب الإعادة في الأوّل ، لتفريطه (٣).
هـ : لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة ، لأنّ ظهور العدالة شرط ، وهو منتف مع الشك.
وقال بعض الجمهور : تصحّ ، عملا بالظاهر من أنه لا يتقدّم للإمامة إلاّ مسلم (٤).
و : الاختلاف في فروع الفقه ـ مع اعتقاد الحق ـ لا يمنع الإمامة ، للإجماع على تعديل بعضهم بعضا وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية.
__________________
(١) المغني ٢ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٠٦.
(٢) المغني ٢ : ٣٤ ، المجموع ٤ : ٢٥١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٧.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٥١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٦.
(٤) المغني ٢ : ٢٨ و ٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤.