ولأنّه فعل يجامع القتال ، فلا تسقط به.
وتجب تكبيرة الإحرام ، لقوله عليهالسلام : ( تحريمها التكبير ) (١) ويمكن مجامعتها للقتال ، فلا تسقط.
وفي وجوب التشهّد إشكال ينشأ : من أنّه ذكر يمكن أن يجامع القتال ، ومن اختصاصه بحالة الجلوس ، وأصالة براءة الذمة.
أ : الأقرب : وجوب هذه الصيغة على هذا الترتيب ، للإجماع على إجزائه ، وفي غيره إشكال ينشأ : من مفهوم قوله عليهالسلام : « لم تكن صلاتهم إلاّ بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء » (٢).
ب : هذه الأذكار تجزئ عن أذكار الركوع والسجود ، لأنّها تجزي عنهما فعن ذكرهما أولى. ولأنّه ذكر مختص بهيئة وقد سقطت فيسقط.
ج : يجب في الثنائية تسبيحتان ، وفي الثلاثية ثلاث ، لأنّها على عدد الركعات.
ولقول الصادق عليهالسلام : « أقلّ ما يجزئ في حدّ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلاّ صلاة المغرب فإنّ لها ثلاثا » (٣).
د : لو أمن أو تمكّن من الصلاة على الأرض أو على الدابة بالإيماء بعد التكبيرتين ، سقطت عنه ، للإجزاء بفعل المأمور به ، ولو تمكّن بعد تكبيرة واحدة ، فالوجه : سقوط ركعة عنه ، ووجوب الإتيان بأخرى.
ولو أمن في أثناء التكبيرة ، استأنف صلاة آمن ، وكذا لو صلّى ركعة
__________________
(١) سنن الترمذي ١ : ٨ ـ ٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ ـ ٢٧٥ ، سنن أبي داود ١ : ١٦ ـ ٦١ ، مسند أحمد ١ : ١٢٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٧ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٥٨ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٩٦ ـ ١٣٥١ ، التهذيب ٣ : ١٧٤ ـ ٣٨٧.