وأمّا الكراهة : فلنقص طهارته.
ولقول علي عليهالسلام : « لا يؤمّ المقيّد المطلقين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّئين » (١).
وإنّما قلنا بالكراهة ، لضعف السند.
أ : يجوز للطاهر أن تأتم بالمستحاضة ، لأنّها متطهّرة ، فأشبهت المتيمّم.
وللشافعي وجهان (٢).
ومنع أبو حنيفة وأحمد ، لأنّها تصلّي مع خروج الحدث من غير طهارة (٣).
وهو ممنوع ، وأجمعوا على أنّه يجوز للغاسل رجليه أن يأتمّ بمن مسح على خفّيه (٤).
ب : يصحّ ائتمام الصحيح بصاحب السلس ، لأنّه متطهّر ، والحدث الموجود غير مانع كالمتيمّم ، خلافا لأحمد (٥).
ج : يجوز ائتمام الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة ، لأنّه كالمتيمّم ، خلافا لبعض الجمهور (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧ ـ ٩٤.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٦٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤١.
(٣) اللباب ١ : ٨٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٧ ، المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٠.
(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ٢١٤ ، ونقله أيضا الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥٤٥ ، المسألة ٢٨٣.
(٥) المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٠.
(٦) المغني ٢ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٠ ـ ٤١.