وقال بعض الجمهور : لا تصح صلاته قبل الإمام ، لأنه لا يتيقن بقاء العذر ، فلم تصح صلاته ، كغير المعذور (١).
والظاهر البقاء والاستمرار كالمريض يصلّي جالسا.
أ : لا يستحب للمعذور تأخير الظهر حتى يفرغ الإمام ، لأن فرضه الظهر فيستحب تقديمها.
ب : أصحاب الأعذار المكلّفون إذا حضروا الجامع ، وجبت عليهم الجمعة ، وسقط عنهم فرض الوقت ، لأنها سقطت عنهم لعذر تخفيفا عنهم ، ووجبت على أهل الكمال ، لانتفاء المشقة في حقهم ، فإذا حضروا الجامع سقطت المشقة المبيحة للترك.
ج : لو صلّوا الظهر في منازلهم ثم سعوا إلى الجمعة ، لم تبطل ظهرهم سواء زال عذرهم أوّلا ـ وبه قال أحمد والشافعي (٢) ـ لأنها صلاة صحيحة أسقطت الفرض فلا تبطل بعده.
وقال أبو حنيفة : تبطل ظهرهم بالسعي إلى الجمعة كغير المعذور (٣) والفرق ظاهر.
وقال أبو يوسف ومحمد : تبطل إذا أحرموا بالجمعة (٤).
د : لا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهلها أن يصلّي الظهر
__________________
(١) المغني ٢ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٩ ، الإنصاف ٢ : ٣٧٢.
(٢) المغني ٢ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٩ ، كشاف القناع ٢ : ٢٥ ، المجموع ٤ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٧.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٢ و ٣٣ ، اللباب ١ : ١١٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٥٧ ، المغني ٢ : ١٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٧.
(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٣ ، اللباب ١ : ١١٢.