ي : لو وقف المأموم في بيت دار والإمام في آخر ، فإن كان عن يمينه أو يساره ، واتّصلت الصفوف به بتواصل المناكب ، أو بقيت فرجة لا تتّسع للواقف ، صحّت إذا كان الباب على سمت الإمام أو صفّة.
وإن كان خلفه والباب مفتوح يشاهد منه الإمام أو بعض المأمومين ، صحّ أيضا ، وإلاّ فلا.
الشرط الخامس : عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بالمعتدّ به ، فلو صلّى الإمام على موضع أرفع من موضع المأموم بما يعتدّ به ، بطلت صلاة المأموم ، عند علمائنا ، سواء أراد تعليمهم أو لا ، لما رواه الجمهور أنّ عمّار ابن ياسر كان بالمدائن ، فأقيمت الصلاة ، فتقدّم عمّار ، فقام على دكان والناس أسفل منه ، فتقدّم حذيفة فأخذ بيده حتى أنزله ، فلمّا فرغ من صلاته ، قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يقول : ( إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومنّ في مكان أرفع من مقامهم )؟ قال عمّار : فلذلك اتّبعتك حين أخذت على يدي (١).
وأمّ حذيفة بالمدائن على دكان ، فأخذ عبد الله بن مسعود (٢) ، بقميصه فجبذه (٣) ، فلمّا فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنّهم كانوا ينهون عن ذلك؟
قال : بلى ذكرت حين جبذتني (٤).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « إن كان الإمام على شبه دكان أو على موضع أرفع من موضعهم ، لم تجز صلاتهم ، ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع بقدر شبر ، وكان (٥) أرضا
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ١٦٣ ـ ٥٩٨ ، سنن البيهقي ٣ : ١٠٩.
(٢) كذا في « ش ، م » وفي المصادر : أبو مسعود.
(٣) الجبذ لغة في الجذب. النهاية لابن الأثير ١ : ٢٣٥ « جبذ ».
(٤) سنن أبي داود ١ : ١٦٣ ـ ٥٩٧ ، سنن البيهقي ٣ : ١٠٨ ، وانظر المغني ٢ : ٤١ ـ ٤٢.
(٥) في الكافي : فإن كان. وفي التهذيب : فإن كانت. وفي الفقيه : وإن كانت.