مبسوطة ، وكان في موضع منها ارتفاع ، فقام الإمام في الموضع المرتفع ، وقام من خلفه أسفل منه ، والأرض مبسوطة إلاّ أنّهم في موضع منحدر ، قال : لا بأس » (١).
ولأنّه يحتاج إلى معرفة حال إمامه في ركوعه وسجوده ، فيحتاج أن يرفع بصره إليه ليشاهده ، وهو منهي عنه في الصلاة.
وقال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي : إنّه مكروه (٢) ـ وهو قول الشيخ في الخلاف (٣) ـ لحديث عمّار وحذيفة (٤).
وهو يدلّ على المنع والنهي ، وظاهرهما : التحريم.
وقال الشافعي : اختار للإمام الذي يعلّم من خلفه أن يصلّي على الشيء المرتفع فيراه من خلفه فيقتدون بركوعه ، لأنّ سهل بن سعد الساعدي قال : صلّى بنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو على المنبر لمّا صنع له ، فصعد عليه فاستقبل القبلة فكبّر ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القهقري فسجد ثم صعد فقرأ ثم ركع ثم نزل القهقري فسجد ، فلمّا فرغ من صلاته قال : ( إنّما فعلت ذلك لتأتمّوا بي وتعلموا صلاتي ) (٥) (٦).
ونمنع الحديث. سلّمنا ، لكن الظاهر أنّه كان على الدرجة السفلى لئلاّ يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول ، فيكون ارتفاعا يسيرا.
ولأنّه من خصائصه ، لأنّه فعل شيئا ، ونهى عنه ، فيكون فعله له ونهيه لغيره ، ولهذا لا يستحب مثله لغير النبي عليهالسلام.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٦ ـ ٩ ، التهذيب ٣ : ٥٣ ـ ١٨٥ ، والفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ ـ ١١٤٦.
(٢) المدونة الكبرى ١ : ٨١ ، القوانين الفقهية : ٧٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٩ ، المغني ٢ : ٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٨.
(٣) الخلاف ١ : ٥٥٦ ، المسألة ٣٠١.
(٤) تقدّما قريبا.
(٥) الام ١ : ١٧٢ ، المجموع ٤ : ٢٩٥ ، المغني ٢ : ٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٨.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٨٦ ـ ٥٤٤ ، مسند أحمد ٥ : ٣٣٩ ، سنن البيهقي ٣ : ١٠٨.