أو كثرت مجاذبته.
وقال الشافعي : تبطل بكثرة المجاذبة لا بالثلاث ، بخلاف الطعنات ، لأنّ الجذبات أخفّ ، فاعتبر كثرة العمل دون العدد (١).
والكلّ غير مبطل عندنا ، للحاجة.
مسألة ٦٧٥ : لو رأوا سوادا أو إبلا أو أشخاصا ، فظنّوهم عدوّا ، فصلّوا صلاة شدّة الخوف ، ثم ظهر لهم كذب ظنّهم ، لم تجب عليهم الإعادة ، لأنّها وقعت مشروعة.
وهو أحد قولي الشافعي وأبي إسحاق من أصحابه. والآخر : أنّ عليهم الإعادة ـ وبه قال أبو حنيفة والمزني (٢) ـ لأنّهم صلّوا صلاة شدّة الخوف مع عدم العدوّ ، فأشبه إذا لم يظنّوا ، كما لو ظنّ طهارة الماء ثم بان نجسا (٣).
والفرق ظاهر بين الظنّ وعدمه ، وبين الطهارة ، لأنّها شرط.
وللشافعي قول ثالث : إن صلّوا بخبر ثقة ، فلا إعادة ، وإلاّ أعادوا (٤).
تذنيب : لو رأوا عدوّا فصلّوا صلاة الشدّة ثم بان بينهما حائل أو نهر أو خندق يمنع العدوّ من الوصول ، لم يعيدوا ، لأنّها مأمور بها ، فأجزأت ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر : يعيدون ، لأنّهم فرّطوا بعدم الاطّلاع على ما بينهم وبين العدوّ (٥).
وليس بجيّد.
ولو كان بينهم وبين العدوّ خندق أو حائط فخافوا إن تشاغلوا بالصلاة أن يطمّوا الخندق أو ينقضوا الحائط ، جاز أن يصلّوا صلاة الخوف إيماء إذا ظنّوا
__________________
(١) المجموع ٤ : ٤٢٨.
(٢) المجموع ٤ : ٤٣٢ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.
(٣) المجموع ٤ : ٤٣١ ، الوجيز ١ : ٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.
(٤) المجموع ٤ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٨.
(٥) المجموع ٤ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩.