ز : إذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع وفعل ضدّه ـ مع بقاء اعتقاده ـ قدح في عدالته ، وكذا المقلّد إذا أفتاه العالم ، أمّا لو عدل من عالم إلى أعلم أو مساو ، لم يقدح في العدالة.
مسألة ٣٨٥ : الإيمان شرط في الإمام في الجمعة وغيرها إجماعا عندنا ، لأنّ غيره فاسق ، وقد بيّنا اشتراط العدالة.
وقال أحمد : تجب سواء كان من يقيمها سنّيا ، أو مبتدعا ، أو عدلا ، أو فاسقا. وسئل عن الصلاة خلف المعتزلة يوم الجمعة ، فقال : أما الجمعة فينبغي شهودها ، وإن كان الذي يصلّي منهم أعاد وإلاّ فلا (١).
وقال الشافعي : إذا صلّى خلف مبتدع ـ وهو كلّ من زاد في الدين ما ليس منه ، سواء كان قربة أو معصية ـ فإن كانت بدعته بزيادة طاعة تخالف (٢) المشروع ـ كما لو صلّى العيد في غير وقته ـ صحّت خلفه ، وإن كانت معصية ـ كالطعن في الصحابة ، أو خلل في معتقده ـ فإن أوجبت تكفيرا ، لم تصحّ خلفه ، وإلاّ صحّت (٣).
وعندنا أنه لا تجوز خلف المبتدع سواء أوجبت كفرا ، أو لا ، لأنّها توجب فسقا ، لقوله عليهالسلام : ( كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار ) (٤).
مسألة ٣٨٦ : يشترط في الإمام طهارة المولد عند علمائنا ، فلا تصحّ إمامة ولد الزنا ، لأنّها من المناصب الجليلة ، فلا تليق بحاله ، لنقصه. ولعدم انقياد القلوب إلى متابعته. ولأنّها رئاسة دينية فلا ينالها مثله ، لتكوّنه من المعصية الكبيرة.
__________________
(١) المغني ٢ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٠٥.
(٢) في نسخة « م » : بخلاف.
(٣) انظر : المجموع ٤ : ٢٥٣ ، وفتح العزيز ٤ : ٣٣١.
(٤) سنن النسائي ٣ : ١٨٩.