تفضل على صلاة الفذّ بأربع وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلاة » (١).
وقال عليهالسلام : « إنّ أناسا كانوا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أبطأوا عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نؤمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم ) (٢).
مسألة ٥٢٨ : الجماعة ليست فرض عين في شيء من الصلوات الخمس ، بل في الجمعة والعيدين خاصة مع حصول الشرائط ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك والثوري (٣) ـ لقوله عليهالسلام : ( تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة ) (٤) وهو يدلّ على جواز صلاة الفذّ.
ومن طريق الخاصة : قول زرارة والفضيل : قلنا له : الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال : « الصلوات فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنها سنّة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له » (٥).
ولأنّ الجماعة لو وجبت ، لكانت شرطا في الصلاة كالجمعة.
وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وداود وابن المنذر : الجماعة فرض على الأعيان ، وليست شرطا فيها (٦) ، لأنّ ابن عباس روى أنّ النبي صلّى الله عليه
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٥ ـ ٨٥.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٥ ـ ٨٧.
(٣) المجموع ٤ : ١٨٤ ، فتح العزيز ٤ : ٢٨٣ ، الوجيز ١ : ٥٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٢٩ ، اللباب ١ : ٧٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٥ ، بلغة السالك ١ : ١٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٤١.
المنتقى للباجي ١ : ٢٢٨ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٣.
(٤) مسند أحمد ٣ : ٥٥ ، سنن النسائي ٢ : ١٠٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٦٠.
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٢ ـ ٦.
(٦) المغني ٢ : ٣ ـ ٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٥ ، المجموع ٤ : ١٨٩ ، فتح العزيز