الصلاة تماما ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لانتفاء سبب القصر ـ وهو السفر ـ لوجود نيّة الإقامة المضادّة للسفر ، ولا يجتمع الضدّان.
وقال مالك : إذا رجع عن نيّة القصر ، لم يبن على صلاته ، فإن كان قد صلّى ركعة بسجدتيها ، أتمّها ركعتين نافلة ، لأنّها صلاة ابتدئت بنيّة فرض ، فلا يجوز نقله إلى غيره ، كما لا تنقل صلاة الظهر إلى العصر (٢).
والجواب : منع حكم الأصل عندنا ، سلّمنا لكنّها صلاة واحدة لا تختلف نيّتها إلاّ من جهة العدد ، فإذا نواها ركعتين ، جاز أن يجعلها أربعا ، كالنافلة ، بخلاف الظهر والعصر ، لأنّ نيّة الصلاة مختلفة.
أ : لو دخل بنيّة القصر ثم نوى الإتمام ، لم يجز له الإتمام عندنا ، إلاّ أن ينوي المقام عشرا ، لأنّ فرضه القصر ، فلا يتغيّر بتغيّر النيّة على ما سبق.
وقال الشافعي : يجب الإتمام ، لأنّ نيّة الزيادة في العدد لا تتغيّر به النيّة ، وهو بناء على أنّ القصر سائغ (٣).
وقال مالك : لا يجب الإتمام ، لأنّه نوى عددا ، فإذا زاد عليه ، حصلت الزيادة بغير نيّة ، فلم تجز (٤).
ب : لو أحرم ونوى القصر فصلّى أربعا ناسيا ، فقد بيّنّا الإجزاء مع خروج الوقت ، والإعادة مع بقائه.
__________________
(١) الام ١ : ١٨١ ، المجموع ٤ : ٣٥٤ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٠.
(٢) المدونة الكبرى ١ : ١٢٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٦٧ ، التفريع ١ : ٢٥٩ ، المنتقى للباجي ١ : ٢٦٥ ، المجموع ٤ : ٣٥٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٧.
(٣) الام ١ : ١٨١ ، مختصر المزني : ٢٥ ، المجموع ٤ : ٣٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٧ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ١٠٧.
(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٣٥٥ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٧.