وقال الشافعي : تجزئه مطلقا ، ويسجد للسهو (١).
ولو تعمّد ذلك ، لم يجز عندنا على ما بيّنّاه.
وقال الشافعي : تجزئه ولا يسجد (٢).
قالت الشافعية : وهو غريب ، لأنّ الزيادة التي توجب سجود السهو إذا تعمّدها ، أفسدت (٣).
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري كقول الشافعي (٤).
وقال بعض أصحاب مالك : لا تجزئه ، لأنّ هذا السهو عمل كثير (٥).
وليس بجيّد ، لأنّه من جنس الصلاة.
ج : لو أراد السفر إلى بلد ثم إلى آخر بعده ، فإن كان الأدنى ممّا يقصّر في مثله ، قصّر ، وإلاّ لم يقصّر إن نوى الإقامة في الأقرب عشرة ، وإلاّ قصّر إن بلغ المجموع المسافة.
ولو دخل الأقرب فأراد الخروج إلى الآخر ، اعتبرت المسافة إليه.
ولو قصد بلدا ثم قصد أن يدخل في طريقه إلى بلد آخر يقيم فيه أقلّ من عشرة أيام ، لم يقطع ذلك سفره ، واعتبرت المسافة من البلد الذي أنشأ منه السفر إلى البلد الذي قصده.
د : لو خرج إلى الأبعد فخاف في طريقه فأقام لطلب الرفقة أو ليرتاد الخبر ثم طلب غير الأبعد الذي قصده أوّلا ، جعل مبتدئا للسفر من موضع إقامته لارتياد الخبر ، لأنّه قطع النية الاولى ، وإن لم يبد له لكن أقام أقلّ من عشرة ، قصّر.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٥٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٦ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٨.
(٢) حلية العلماء ٢ : ١٩٦.
(٣) انظر : فتح العزيز ٤ : ٤٦٧ ـ ٤٦٨.
(٤) حلية العلماء ٢ : ١٩٦.
(٥) مقدمات ابن رشد ١ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٦.