يصلّون صلاتهم معك ، والذي بقي عليه ركعة.
وهي محمولة على أنّ المراد بقوله ( فَإِذا سَجَدُوا ) وفعلوا الركعة الأخرى ، وعبّر عنها بالسجود.
مسألة ٦٥٤ : المشهور عند علمائنا : أنّ صلاة الخوف مقصورة في الحضر كالسفر ، سواء صلّيت جماعة أو فرادى ـ وشرط بعضهم (١) في القصر الجماعة ـ للآية ، فإنّها دلّت على أنّه يصلّى بكلّ طائفة ركعة.
ولقوله تعالى ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ ) (٢) وليس المراد بالضرب سفر القصر ، وإلاّ لكان اشتراط الخوف لغوا.
ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، صلّى صلاة الخوف في المواضع التي صلاّها ركعتين (٣) ، ولم يرو عنه أنّه صلّى أربعا في موضع من المواضع.
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام ، وقد سأله زرارة عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصّران؟ قال : « نعم وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه » (٤) ولم يشترط الجماعة.
ولأنّ المشقّة بالإتمام أكثر من المشقّة في السفر ، فكان الترخّص فيه أولى.
وقال بعض علمائنا : إنّما يقصّر العدد في السفر لا في الحضر ، بل يصلّي أربعا جماعة وفرادى (٥) ـ وعليه الجمهور كافة ـ لثبوت الأربع في الذمة ،
__________________
(١) الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٦٥.
(٢) النساء : ١٠١.
(٣) انظر : سنن الدار قطني ٢ : ٥٨ ـ ٢ و ٥ ـ ٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٧ ، الموطأ ١ : ١٨٣ ـ ١ ـ ٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٥٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٩٤ ـ ١٣٤٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ـ ٩٢١.
(٥) حكاه عن بعض الأصحاب أيضا الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٦٣ ، وابن إدريس في السرائر : ٧٨ ، والمحقق في المعتبر : ٢٤٨.