وقال عليهالسلام : ( من صلّى بالناس فليخفّف فإنّ فيهم السقيم والضعيف ، وإذا صلّى لنفسه فليطل ما شاء ) (١).
ولو أحبّ المأمومون خلفه التطويل ، جاز وكان أولى ، لقوله عليهالسلام : ( أفضل الصلاة ما طال قنوتها ) (٢).
مسألة ٦٠٢ : لا تجب على المأموم القراءة ، سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية ، وسواء سمع قراءة الإمام أو لا ، ولا تستحب في الجهرية مع السماع ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال علي عليهالسلام ، وسعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب الزهري والنخعي والثوري وابن عيينة ومالك وابن المبارك وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي ، وكثير من السلف (٣) ـ لقوله تعالى ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٤) نزلت في شأن الصلاة (٥).
قال زيد بن أسلم وأبو العالية : كانوا يقرءون خلف الإمام فنزلت ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٦).
وقال عليهالسلام : ( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢١١ ـ ٧٩٤ ، سنن النسائي ٢ : ٩٤.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٥٢٠ ـ ٧٥٦ بتفاوت.
(٣) المغني ١ : ٦٣٦ و ٦٤٠ ـ ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢ و ١٣ ، المجموع ٣ : ٣٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ٨٨.
(٤) الأعراف : ٢٠٤.
(٥) انظر : مجمع البيان ٢ : ٥١٤ ـ ٥١٥ ، والتبيان ٥ : ٦٧ ـ ٦٨ ، وتفسير أبي السعود ٣ : ٣١٠ ، وتفسير القرطبي ٧ : ٣٥٤.
(٦) أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٩ ، أسباب النزول ـ للواحدي ـ : ١٣١ ، والمغني ١ : ٦٣٧.