وعند الشافعي يبني على أنّه نوى مع الأخيرة (١).
مسألة ٤٤٥ : وتتعيّن الفاتحة في كلّ ركعة إجماعا ممّن يوجبها في الصلوات ، وتجب سورة أخرى في كلّ ركعة ولا يجب تعيينها إجماعا كغيرها من الصلوات ، لكن اختلفوا في الأفضل ، فلعلمائنا قولان :
أحدهما : أنّه يقرأ في الأولى بعد الحمد « الأعلى » وفي الثانية بعدها « الشمس » (٢) ، لقول الباقر عليهالسلام : « يقرأ في الأولى : سبّح اسم ربّك الأعلى ، وفي الثانية : والشمس وضحاها » (٣).
والثاني : في الأولى بـ « الشمس » وفي الثانية بـ « الغاشية » (٤) ، لرواية معاوية بن عمّار قال : سألته ، إلى أن قال : « ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، ثم يقرأ : والشمس وضحاها » ثم قال : « ثم يقوم فيقرأ : فاتحة الكتاب ، وهل أتاك حديث الغاشية » (٥).
وللشيخ كالقولين (٦).
وقال الشافعي : في الأولى بـ « ق » وفي الثانية بـ « القمر » لقول أبي واقد لمّا سأله عمر عن قراءة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، في العيدين : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يقرأ بـ « ق والقرآن المجيد » و « اقتربت
__________________
(١) المجموع ٥ : ١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥١.
(٢) قال به الصدوق في الفقيه ١ : ٣٢٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١١١ ، وابن إدريس في السرائر : ٧٠.
(٣) التهذيب ٣ : ١٣٢ ـ ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ ـ ١٧٣٨.
(٤) قال به المفيد في المقنعة : ٣٢ ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ضمن رسائله ٣ : ٤٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٢ ، وابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ٤٩٩ ـ ٥٠٠.
(٥) الكافي ٣ : ٤٦٠ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ـ ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ ـ ١٧٣٣.
(٦) ذهب إلى القول الأوّل في المبسوط ١ : ١٧٠ ، والنهاية : ١٣٥. وإلى القول الثاني في الخلاف ١ : ٦٦٢ المسألة ٤٣٤.