أرضه ، فإذا بلغ المائة ، شفع في سبعين من أهل بيته وجيرانه ومعارفه ) (١).
إذا ثبت هذا ، فإنّ الصلاة لا تجب عليه إلاّ مع البلوغ ، وبه قال الشافعي ، وأحمد في رواية (٢) ، لقوله عليهالسلام : ( رفع القلم عن ثلاثة .. عن الصبي حتى يبلغ الحلم ) (٣).
وفي رواية عن أحمد : إذا بلغ عشر سنين ، وجبت عليه الصلاة ، لأنّه أمر بضربهم عليها ، والأمر بالضرب لمصلحة الاعتياد ، كما يضرب للتأديب (٤).
مسألة ٦٠٠ : إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام ، قطعها إن خشي الفوات ، تحصيلا لفضيلة الجماعة ، سواء خاف فوت النافلة ، أو لا ، ولو لم يخف الفوات ، أتمّ النافلة ثم دخل في الفريضة.
ولو كان في فريضة ، استحب له أن ينقل النية إلى النفل ، ويتمّها اثنتين استحبابا ، ثم يدخل معه في الصلاة ، عند علمائنا ـ وهو أحد قولي الشافعي (٥) ـ للحاجة إلى فضل الجماعة.
ولما رواه سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد صلّى ركعة من فريضة ، قال : « إن كان إماما عدلا فليصلّ اخرى ولينصرف وليجعلهما تطوّعا ، ويدخل مع الإمام في صلاته » (٦).
__________________
(١) أورد نحوه بتفاوت واختصار : الصدوق في الخصال : ٥٤٦ ـ ٥٤٧ ـ ٢٨ ، والهيثمي في مجمع الزوائد ١٠ : ٢٠٤ ـ ٢٠٦.
(٢) المغني ١ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤١٤.
(٣) سنن أبي داود ٤ : ١٤٠ ـ ١٤١ ـ ٤٤٠٢ ، سنن الترمذي ٤ : ٣٢ ـ ١٤٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ ـ ٢٠٤١ ، سنن الدارمي ٢ : ١٧١ ، مسند أحمد ٦ : ١٠٠ ـ ١٠١ باختلاف في لفظ الحديث.
(٤) المغني ١ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤١٤.
(٥) المجموع ٤ : ٢٠٨.
(٦) الكافي ٣ : ٣٨٠ ـ ٧ ، التهذيب ٣ : ٥١ ـ ١٧٧.