الشافعي (١).
وهل ينال فضيلة الجماعة؟ الأقرب ذلك ، لحصولها من دون نيته.
وأصحّ وجهي الشافعية : العدم (٢).
ز : لو لم ينو الإمامة في الجمعة ، احتمل بطلان صلاته ، لأنّها لا تقع إلاّ جماعة ، ولا تكفي نيّة الجمعة المستلزمة لنيّة مطلق الجماعة ، لاشتراكها بين الإمام والمأموم. والصحة ، إذ لا يجب التعرّض للشرائط في النية.
مسألة ٥٥٦ : لو أحرم منفردا ثم نوى الائتمام ، قال الشيخ : يجوز ذلك (٣).
وهو أحد قولي الشافعي والمزني وأحمد في رواية (٤).
واستدلّ الشيخ عليه : بإجماع الفرقة ، والأخبار المرويّة عن الأئمة عليهمالسلام. وبانتفاء المانع من الصحّة فيبقى الأصل سالما. ولأنّه يصح النقل من الانفراد إلى الإمامة للحاجة ، فجاز إلى الائتمام طلبا للثواب.
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز. وهو قول للشافعي (٥) ، لقوله عليهالسلام : ( إذا كبّر الإمام فكبّروا ) (٦).
ولأنّ هذا كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يصلّي المسبوق ما فاته ثم يدخل مع الإمام ، فنسخ ، فلا يجوز فعله.
والحديث متوجّه إلى المأموم ، ونحن نقول بموجبه بعد الائتمام ،
__________________
(١) المجموع ٤ : ٢٠٢ و ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣.
(٢) المجموع ٤ : ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣.
(٣) الخلاف ١ : ٥٥٢ ، المسألة ٢٩٣.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٠١ ، المجموع ٤ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٧. مختصر المزني : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٠ ، المغني ٢ : ٦٢.
(٥) المدونة الكبرى ١ : ٨٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٦١ ، القوانين الفقهية : ٦٩ ـ ٧٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠١ ، المجموع ٤ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٤ : ٤٠٧ ، حلية العلماء ٢ : ١٥٨.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٣٠٨ ـ ٤١١ و ٣١٠ ـ ٤١٤ و ٤١٥ و ٣١١ ـ ٤١٧ ، سنن النسائي ٢ : ٩٧ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٤ ـ ٣٦١ ، سنن البيهقي ٢ : ١٨.