ب : لو دخل السلطان بلدا فيه خليفة فهو أولى من خليفته ، لعموم ولايته.
ج : لو اجتمع العبد وسيّده في بيت العبد ، فالسيد أولى ، لأنّه صاحب البيت. ولو اجتمع العبد وغير سيّده ، فالعبد أولى.
د : لو اجتمع المالك والمستأجر في الدار المؤجرة ، فالمستأجر أولى ، لأنّه أحقّ بالمنفعة والاستيلاء.
هـ : لو كان المستحقّ ممّن لا تصح الصلاة خلفه فقدّم غيره ممّن تصح الصلاة خلفه ، فالأقرب : أنّه أولى.
و : كلّ موضع حضره الإمام الأعظم أو النائب من جهته ، فهو أولى بالصلاة من غيره ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمّة ما حضروا موضعا إلاّ وأمّوا بالناس.
ز : لو اجتمع المكاتب والسيّد في دار المكاتب ، فالمكاتب أولى ، لأنّ يد السيّد قاصرة عن أملاك المكاتب.
ح : لو اجتمع المستعير والمالك ، فالأقرب : تقديم المالك ، لأنّ تسلّط المستعير ليس بتام من حيث إنّ للمالك أن يعزله متى شاء.
ط : لو حضر جماعة المسجد ، استحب أن يراسل إمامه الراتب حتى يحضر أو يستنيب. ولو كان الموضع بعيدا وخافوا فوت أول الوقت ( وأمنوا الفتنة ) (١) صلّوا جماعة.
ي : الخصال المكتسبة ، كالعلم والقراءة والورع أولى من غير المكتسبة كالسنّ وحسن الوجه.
والأورع أولى من الأعلم ، لأنّ الإمامة سفارة بين الله تعالى وبين خلقه ، وإنّما يقدّم للسفارة من له منزلة عند من ترفع الحاجة إليه ، والمنزلة عند الله
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ش » : واتّفق الفقيه.